* دليل القائلين بالجواز: الدليل الأول:

أنه عمل في مقابلة عوض، أشبه العمل في ذمته.

الدليل الثاني:

إذا كان يجوز التعامل مع الكفار بالبيع والشراء، وهو عقد معاوضة، جازت الإجارة.

القول الثاني:

لا يجوز، وإن وقع ذلك فسخ الحاكم الإجارة، واستحق الأجير الأجر المسمى، وهو مذهب المالكية، والحنابلة (?).

* دليل القائلين بالتحريم:

الدليل الأول:

ادعى بعض الفقهاء الإجماع على التحريم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015