وتعقب:

بأنه قد كره الرهن والكفيل في السلم علي بن أبي طالب، وسعيد بن جبير كما سيأتي إن شاء الله تعالى في أدلة المانعين.

دليل من منع الرهن في السلم:

الدليل الأول:

(ث-99) ما رواه ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن أبي زائدة، عن أبي عياض أن عليًا كان يكره الرهن والكفيل في السلم (?).

[ضعيف] (?).

الدليل الثاني:

(ث-100) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن محمَّد ابن قيس، قال: سئل ابن عمر عن الرجل يسلم السلم، وبأخذ الرهن، فكرهه، وقال: ذلك السلف المضمون. يعني الربح (?).

[ضعيف] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015