الدليل الثالث:

أن المسلم فيه عرضة للانقطاع، فإذا استوفى من الرهن أو من الكفيل صار مستوفيًا لحقه من غير المسلم فيه، وذلك لا يجوز.

والراجح قول الجمهور؛ لأنه لا فرق بين دين السلم وغيره من الديون.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015