وقد ثبت عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه يرى أن الآية نزلت في السلم (?)، فالآية نص في جواز أخذ الرهن في دين السلم، وعمومها دليل على جواز أخذ الرهن في جميع المداينات.
(ح-540) روى البخاري ومسلم من طريق الأسود عن عائشة - رضي الله عنه -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى طعامًا من يهودي إلى أجل، ورهنه درعًا من حديد (?).
إذا جاز أن يشتري الرجل طعاماً أو عرضًا بثمن إلى أجل، ويدفع في الثمن رهنًا، كذلك يجوز إذا دفع دراهم في طعام موصوف مؤجل أن يأخذ فيه رهنًا، ولا فرق بينهما، فلما جاز الرهن في الثمن بالسنة المجتمع عليها جاز في المثمن؛ وهو السلم؛ لأنه أحد العوضين.
(ث-98) روى ابن أبي شيبة من طريق سعيد بن أبي عروبة، وأيوب فرقهما عن قتادة، عن أبي حسان عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: لا بأس بالرهن في السلم (?).
[حسن].
قال مالك: لا بأس بالرهن والكفيل في السلم، ولم يبلغني أن أحداً كرهه غير الحسن البصري (?).