[م - 747] أجاز جمهور الفقهاء جواز أخذ الرهن والكفيل في المسلم فيه، وهو رواية في مذهب الحنابلة (?).
وقيل: لا يجوز، وهو قول سعيد بن جبير (?)، وزفر (?)، والأوزاعي، وأبي ثور (?)، والرواية المشهورة في مذهب الحنابلة (?).
وقيل: يجوز اشتراط الرهن، ولا يجوز اشتراط الكفيل، وهو اختيار ابن حزم (?).
قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} الآية إلى قوله: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة:282، 283].