[م - 733] اختلف الفقهاء في تأجيل المسلم فيه إلى الحصاد والجذاذ على قولين:
لا يجوز، وهو مذهب الجمهور (?).
(ث -93) ما رواه عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري، عن عبد الكريم الجزري، عن عكرمة،
عن ابن عباس أنه كره إلى الأندر، والعصير، والعطاء، أن يسلف إليه، ولكن يسمي شهراً (?).
[صحيح] (?).