الفرع الثالث السلم إلى الحصاد والجذاذ

[م - 733] اختلف الفقهاء في تأجيل المسلم فيه إلى الحصاد والجذاذ على قولين:

القول الأول:

لا يجوز، وهو مذهب الجمهور (?).

واستدل هذا القول: الدليل الأول:

(ث -93) ما رواه عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري، عن عبد الكريم الجزري، عن عكرمة،

عن ابن عباس أنه كره إلى الأندر، والعصير، والعطاء، أن يسلف إليه، ولكن يسمي شهراً (?).

[صحيح] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015