الفرع الثاني أن يكون الأجل معلومًا

إذا اشترط الأجل في السلم فيجب أن يكون معلومًا (?).

(ح -529) لما رواه البخاري من طريق ابن أبي نجيح، عن عبد الله ابن كثير، عن أبي المنهال عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة، وهم يسلفون بالتمر السنتين، والثلاث، فقال: من أسلف في شيء، ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم. ورواه مسلم (?).

ولأن جهالة الأجل تفضي إلى المنازعة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015