أن الأجل يجب أن يكون معلومًا، ووقت الحصاد ليس منضبطًا، فقد يتقدم وقد يتأخر، والجهالة في الأجل مفسدة، ولو كانت يسيرة.
يجوز، وهو مذهب المالكية (?)، ورواية عن أحمد (?).
أن وقت الحصاد معلوم، والتفاوت فيه يسير، والغرر اليسير معفو عنه.
أرى أن القول بالجواز هو القول الراجح؛ لقوة دليله، والله أعلم.
* * *