الدليل الثاني:

أن الأجل يجب أن يكون معلومًا، ووقت الحصاد ليس منضبطًا، فقد يتقدم وقد يتأخر، والجهالة في الأجل مفسدة، ولو كانت يسيرة.

القول الثاني:

يجوز، وهو مذهب المالكية (?)، ورواية عن أحمد (?).

وجه القول بالجواز:

أن وقت الحصاد معلوم، والتفاوت فيه يسير، والغرر اليسير معفو عنه.

الراجح من الخلاف:

أرى أن القول بالجواز هو القول الراجح؛ لقوة دليله، والله أعلم.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015