ويناقش:

بأن النقود كما تقع ثمنًا تقع مثمنًا، ففي بيع الأثمان بعضها ببعض كما لو باع دراهم بدنانير، لا بد أن يقع أحدهما مثمنًا.

القول الثاني:

يجوز بشرط أن يكون رأس المال من غيرها، وهو مذهب المالكية (?)، والشافعية (?)، والمشهور من مذهب الحنابلة (?).

وجه من قال بالجواز: الوجه الأول

الوجه الأول: أن كل ما جاز أن يكون في الذمة ثمنًا جاز أن يكون مثمنًا.

الوجه الثاني:

أن ما جاز اقتراضه جاز السلم فيه، والنقود تثبت في الذمة صداقًا، فتثبت سلمًا كالعروض (?).

الوجه الثالث:

أنه لا يوجد مانع شرعي يمنع من صحة السلم في النقود، فلا يوجد ربا بينهما لا من حيث التفاضل، ولا من حيث النساء، والأصل صحة السلم.

وهذا القول هو الراجح، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015