الفرع العاشر السلم فيما دخلته النار

[م - 729] اختلف العلماء في السلم فيما دخلته النار، كالخبز، والشواء على قولين:

القول الأول:

لا يصح السلم فيه لا وزنًا، ولا عددًا، وهذا مذهب الحنفية (?)، وعليه أكثر الشافعية (?).

القول الثاني:

يجوز، وهو قول في مذهب الحنفية، اختاره أبو يوسف (?)، والمذهب عند المالكية (?)، ووجه في مذهب الشافعية (?)، والمذهب عند الحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015