[م - 729] اختلف العلماء في السلم فيما دخلته النار، كالخبز، والشواء على قولين:
لا يصح السلم فيه لا وزنًا، ولا عددًا، وهذا مذهب الحنفية (?)، وعليه أكثر الشافعية (?).
يجوز، وهو قول في مذهب الحنفية، اختاره أبو يوسف (?)، والمذهب عند المالكية (?)، ووجه في مذهب الشافعية (?)، والمذهب عند الحنابلة (?).