الفرع التاسع السلم في الدنانير والدراهم

[م - 728] اختلف العلماء في السلم في الدنانير، والدراهم على قولين:

القول الأول:

لا يجوز، وهو مذهب الحنفية (?)، ووجه مرجوح في مذهب الشافعية (?)، وقول في مذهب الحنابلة (?).

وجه المنع عند الحنفية: الوجه الأول:

أن من شروط المسلم فيه أن يكون مما يتعين بالتعيين، والدراهم، والدنانير لا تتعين بالتعيين.

ويناقش:

بأنه لا يوجد دليل على هذا الشرط من كتاب، أو سنة، أو إجماع، أو قول صاحب. والأصل الجواز حتى يقوم دليل على المنع.

الوجه الثاني:

النقود لا تقع في عقد المعاوضة إلا على جهة الثمنية، فلا يصح أن تكون مثمنًا، وإذا صححنا أن تكون الدراهم، والدنانير مسلما فيها، فقد أصبحت مثمنًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015