أم متقومًا. وهذا مذهب المالكية (?)، واختيار صاحبي أبي حنفية (?)، والأصح عند الشافعية (?) وقول في مذهب الحنابلة (?).

وقيل: يجب معرفة قدر رأس المال وصفته مطلقًا سواء أكان مثليًا، أم متقومًا. ولا تكفي مشاهدته.

وهذا قول للشافعية (?)، والمشهور من مذهب الحنابلة (?).

وقيل: بالتفريق بين ذكر الصفة، وذكر القدر.

فذكر الصفة ليس بشرط مطلقًا، سواء أكان رأس المال مثليًا، أم متقومًا ما دام أنه حاضر مشاهد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015