أم متقومًا. وهذا مذهب المالكية (?)، واختيار صاحبي أبي حنفية (?)، والأصح عند الشافعية (?) وقول في مذهب الحنابلة (?).
وقيل: يجب معرفة قدر رأس المال وصفته مطلقًا سواء أكان مثليًا، أم متقومًا. ولا تكفي مشاهدته.
وهذا قول للشافعية (?)، والمشهور من مذهب الحنابلة (?).
وقيل: بالتفريق بين ذكر الصفة، وذكر القدر.
فذكر الصفة ليس بشرط مطلقًا، سواء أكان رأس المال مثليًا، أم متقومًا ما دام أنه حاضر مشاهد.