العوض المشاهد لا يحتاج إلى معرفة قدره، إلا إذا كان العقد يوجب المماثلة (?).
جاء في القواعد والضوابط الفقهية: متى كان العوض معينًا -أي مشاهدًا- كفت معاينته من غير علم بقدره (?).
[م - 707] إذا كان رأس المال معينًا غير موصوف في الذمة، فهل يصح إسلامه جزافًا، أم لا بد من معرفة القدر والصفة؟
اختلف الفقهاء في ذلك:
فقيل: لا يشترط ذكر الصفة، ولا ذكر القدر مطلقًا، سواء أكان المال مثليًا،