وأما ذكر القدر فإن كان رأس المال مثليًا، وجب ذكر قدره، وإن كان متقومًا اكتفي بالإشارة إليه في مجلس العقد.
وهذا مذهب أبي حنيفة (?)، واختيار القاضي عبد الوهاب البغدادي من المالكية (?).
(ح-517) استدل بظاهر حديث ابن عباس المتفق عليه: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم. هذا لفظ البخاري (?).
الحديث اشترط بيان قدر المسلم فيه، ولو كان بيان قدر رأس مال السلم شرطًا لبينه - صلى الله عليه وسلم - لقيام الحاجة إليه.
أن البائع إذا أحاط بصفات الثمن عن طريق العيان فقد ارتفعت الجهالة عن صفته، وأما العلم بمقداره فإنما يطلب إذا كان عقد البيع يوجب المماثلة، فإذا تخلفت المماثلة فسد البيع، فإذا لم تكن المماثلة مطلوبة كانت المشاهدة كافية في العلم بالمبيع، مغنية عن القدر والصفة.
قال الشيرازي: "لا يجب ذكر صفاته ومقداره؛ لأنه عوض في عقد لا يقتضي رد المثل، فوجب أن تغني المشاهدة عن ذكر صفاته، كالمهر، والثمن في البيع" (?).