منها بيان الجنس، كقولنا: دراهم، أو دنانير، أو حنطة، أو تمر، وهكذا.

ومنها بيان النوع كأن يقول: تمر برني، أو سكري، ونحو ذلك.

ومنها بيان الصفة: كقولك: جيد، وسط، رديء.

وعللوا ذلك بأن جهالة الجنس، والنوع، والصفة مفضية إلى المنازعة، ومانعة من صحة البيع. فإن قبل الطرف الآخر وجب تعيين رأس المال في مجلس العقد، وتسليمه إليه وفاء بالعقد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015