[م - 52] والذي يخصنا هنا في هذا الباب، ما مدى دلالة الكتابة على الرضا في العقود؟
فلو كان التعبير عن الإيجاب عن طريق الكتابة بأي شكل من أشكالها، أو كان التعبير عن القبول عن طريق الكتابة، فهل ينعقد البيع؟
في ذلك خلاف بين أهل العلم.
فقيل: ينعقد البيع بالكتابة مطلقاً.
وهذا مذهب المالكية (?)، ووجه في مذهب الشافعية (?).
وقيل: لا ينعقد البيع بها مطلقاً، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية، ورجحه الشيرازي (?).