وقيل: ينعقد البيع بالكتابة بالنسبة للغائب فقط دون الحاضر، وهو ظاهر مذهب الحنفية (?)، ووجه في مذهب الشافعية (?)، وظاهر مذهب الحنابلة (?).

دليل من قال: ينعقد البيع بالكتابة مطلقا. الدليل الأول:

كان النبي - صلى الله عليه وسلم - مأمورًا بتبليغ رسالته، فحصل ذلك بالقول تارة، وبالكتابة تارة، وبالرسول ثالثا، وقامت الحجة على الجميع، حيث كان التبليغ بالكتاب والرسول كالتبليغ بالخطاب، فدل على أن الكتاب يقوم مقام قول الكاتب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015