بناء على أن الإقالة تعتبر فسخًا، وليست بيعًا، والشفعة إنما تثبت في البيع فقط.
قال في كشاف القناع: "ولا شفعة بالإقالة؛ لأنّ المقتضي لها هو البيع، ولم يوجد" (?).
وهذا هو الراجح.
وانظر المسألة في عقد الشفعة، فقد بحثتها هناك، ولله الحمد.