المبحث السابع اشتراط العلم في المقال فيه

[م - 669] من رأى أن الإقالة فسخ أجاز الإقالة مع الجهل بالمقال فيه، ومع عدم القدرة على تسليمه، وهذا مذهب الشافعية (?)، ومذهب الحنابلة.

قال في الإنصاف: "ومنها عدم اشتراط شروط البيع، من معرفة المقال فيه، والقدرة على تسليمه، وتمييزه عن غيره على المذهب" (?).

وقال ابن رجب: "إذا قلنا: هي فسخ لم يشترط لها شروط البيع من معرفة المقال فيه، والقدرة على تسليمه، وتمييزه عن غيره، ويشترط ذلك على القول بأنها بيع، ذكره صاحب المغني في التفليس، فلو تقايلا العبد، وهو غائب بعد مضي مدة؛ يتغير في مثلها، أو بعد إباقه، أو اشتباهه بغيره، صح على الأول دون الثاني" (?).

وأما من ذهب إلى أن الإقالة بيع، فإنه يشترط فيها ما يشترط في البيع.

وقد قدمنا الأدلة على أن الإقالة فسخ، فأغنى عن إعادته هنا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015