للشافعي (?)، وقول في مذهب الحنابلة (?)، إلى القول بثبوت حق الشفعة بالإقالة كما يثبت ذلك في عقد البيع.

القول الثاني:

لا يثبت حق الأخذ بالشفعة في الإقالة، وهو اختيار زفر، ومحمد ابن الحسن من الحنفية (?)، والمذهب عند الشافعية (?)، والمشهور في مذهب الحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015