[م - 668] اختلف العلماء في الأخذ بالشفعة بالإقالة في بيع العقار بناء على اختلافهم هل الإقالة بيع، أو حل للبيع (فسخ)؟
على قولين:
ذهب أبو حنيفة، وأبو يوسف من الحنفية (?)، والمالكية (?)، وقول قديم