الشرط الثاني في اشتراط كون المشتري لم ينقد من ثمنها شيئًا

[م - 637] اختلف الفقهاء في اشتراط رجوع البائع عن البيع كون المشتري المفلس لم ينقد من ثمنها شيئًا على قولين:

القول الأول:

ليس هذا بشرط، وهذا مذهب المالكية والشافعية.

إلا أن المالكية قالوا: إن شاء رد الثمن المقبوض، وأخذ سلعته، وإن شاء أمسك المقبوض وشارك الغرماء بما بقي من الثمن (?).

وقالت الشافعية: يثبت للبائع حق الرجوع بحصة ما بقي من الثمن (?).

* وجه قول الشافعية:

بأنه إذا جاز للبائع الرجوع في العين كلها عند عدم القبض، جاز له الرجوع في بعضها إذا لم يكن قبض كامل الثمن.

القول الثاني:

يشترط أن يكون المشتري لم ينقد من ثمنها شيئًا، فإن نقد بعض الثمن فليس للبائع حق الرجوع، وهذا مذهب الحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015