الشرط الأول ألا يتعلق بالمبيع حق للغير

[م - 636] وهذا الشرط متفق عليه، فإن تعلق بالمبيع حق للغير من بيع، أو جناية أو رهن أو هبة ونحوها لم يكن للبائع فسخ العقد.

قال ابن قدامة: "فإن رهنها المشتري، ثم أفلس، أو وهبها، لم يملك البائع الرجوع، كما لو باعها أو أعتقها.

ولأن في الرجوع إضرارًا بالمرتهن، ولا يزال الضرر بالضرر؛ ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس، فهو أحق به).

وهذا لم يجده عند المفلس.

ولا نعلم في هذا خلافًا" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015