(ح-503) ما رواه مالك في الموطأ، عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: أيّما رجل باع متاعًا، فأفلس الذي ابتاعه منه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا، فوجده بعينه، فهو أحق به، وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء (?).
[رجاله ثقات إلا أنه مرسل] (?).
(ح-504) ووصله أبو داود من طريق عبد الله بن عبد الجبار -يعني الخبايري- حدثنا إسماعيل -يعني ابن عياش- عن الزبيدي- قال أبو داود وهو محمَّد بن الوليد أبو الهذيل الحمصي- عن الزهري، عن أبي بكر ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: أيما رجل باع سلعة، فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس، ولم يقبض من ثمنها شيئًا فهي له، فإن كان قضاه من ثمئها شيئًا فما بقي فهو أسوة الغرماء، وأيّما امرئ هلك، وعنده متاع امرئ بعينه، اقتضى منه شيئًا أو لم يقتض، فهو أسوة الغرماء (?).
[وصله إسماعيل بن عياش، وأرسله غيره، وهو المحفوظ] (?).