الفرع الرابع وقت اعتبار القيمة

[م - 614] إذا اختلف المتعاقدان في ثمن السلعة، وكانت السلعة تالفة، وفسخ العقد، ووجب رد القيمة، فهل المعتبر في قيمة السلعة، وقت قيام العقد، أو وقت التلف، أو وقت القبض؟

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: القول الأول

القول الأول: المعتبر في القيمة وقت القبض.

وهذا مذهب الحنفية، ومذهب المالكية، وقول عند الشافعية (?).

القول الثاني

القول الثاني: المعتبر في القيمة يوم العقد.

وهذه هي الرواية المشهورة في مذهب المالكية (?)، وقول في مذهب الحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015