[م - 614] إذا اختلف المتعاقدان في ثمن السلعة، وكانت السلعة تالفة، وفسخ العقد، ووجب رد القيمة، فهل المعتبر في قيمة السلعة، وقت قيام العقد، أو وقت التلف، أو وقت القبض؟
القول الأول: المعتبر في القيمة وقت القبض.
وهذا مذهب الحنفية، ومذهب المالكية، وقول عند الشافعية (?).
القول الثاني: المعتبر في القيمة يوم العقد.
وهذه هي الرواية المشهورة في مذهب المالكية (?)، وقول في مذهب الحنابلة (?).