القول الثالث:

إن اختلفا في قيمة الهالك تواصفاه، ثم قوم، فإن اختلفا في صفته، فالقول للبائع إن انتقد الثمن، وإن لم ينتقد فللمشتري، وهذا مذهب المالكية (?).

الدليل على أن القول للبائع إن انتقد الثمن، وللمشتري إن لم ينتقد:

هذا القول يعتمد تقديم قول الغارم، فالمشتري إن لم ينتقد الثمن فهو الغارم، والبائع هو الغارم إن كان المشتري قد انتقد الثمن.

الراجح:

الذي أميل إليه أن القول قول المشتري مع يمينه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015