المعتبر قيمته يوم تلفه، وهو أصح الأقوال في مذهب الشافعية (?) , والمشهور من مذهب الحنابلة (?).
المعتبر أقل القيمتين يوم العقد ويوم القبض، وهو قول في مذهب الشافعية (?).
المعتبر أقصى القيمتين من يوم القبض إلى يوم التلف، وهو قول في مذهب الشافعية (?).
أن القبض هو سبب الضمان، فيكون المعتبر في القيمة وقت القبض.
أن هذا العقد عقد صحيح، فوجب اعتبار القيمة من وقت العقد، ويختلف عن العقد الفاسد الذي يجب أن يكون المعتبر هو وقت القبض؛ لأن وقت العقد لا يمكن اعتباره لفساده.