ويناقش:

لو اتفقا على قدر الثمن لم يصح وقوع الاختلاف، فالثمن الذي يدعيه البائع لا يعترف به المشتري، فكيف يقال: اتفقا على وجوب كل الثمن.

القول الثاني:

القول قول المشتري مع يمينه، وهذا اختيار محمد بن الحسن من الحنفية (?)، وابن أبي ليلى (?)، ورجحه النووي من الشافعية (?)، وهو مذهب الحنابلة (?).

دليل من قال: القول قول المشتري: الدليل الأول:

أن المشتري مدعى عليه؛ حيث يدعي البائع عليه زيادة في القيمة، والمشتري ينكرها، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عباس المتفق عليه: ولكن اليمين على المدعى عليه.

الدليل الثاني:

ولأن المشتري غارم، وإذا اختلف قول الغارم والمغروم له، فالقول قول الغارم؛ لأن الأصل براءة ذمته من الزيادة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015