[م - 613] رجحنا فيما لو اختلف المتبايعان، والسلعة هالكة، أنهما يتحالفان، فإذا تحالفا انفسخ العقد، فصار حقًا على البائع أن يرد الثمن إلى المشتري، وكان حقًا على المشتري أن يرد مثل السلعة إن كانت مثلية، أو يرد قيمتها إن كانت قيمية، فإذا اختلفا في قيمة السلعة، فمن يقدم قوله؟
القول قول البائع مع يمينه، وهذا مذهب الحنيفة اختاره أبو يوسف (?)، وهو قول في مذهب المالكية (?)، وهو المنصوص في الأم (?)، وصححه الشيرازي من الشافعية (?).
قال الزيلعي: "كان القول قول البائع مع يمينه؛ لأنهما اتفقا على وجوب كل الثمن، ثم المشتري يدعي زيادة السقوط بدعواه أن قيمة الهالك أقل والبائع ينكر فكان القول له".