لا يمكن له أن يحلف على البت، فلعل العيب كان موجوداً ولم يعلم به، فليحلف على نفي العلم.
يحلف البائع على البت في الظاهر من العيوب، وعلى نفي العلم بالخفي منها، وهذا مذهب المالكية (?).
أن العيب الظاهر يمكن للبائع أن يحلف على البت، لإمكان العلم بعدم وجوده، بخلاف العيب الخفي، فإنه لا يمكن أن يحلف على البت، فلعله كان موجودًا ولم يعلم به.
أرى أن مذهب المالكية قول وسط بين القولين، وحجته قوية، والله أعلم.