[م - 596] إذا قيل إن القول قول البائع مع يمينه، فهل يمينه على البت (القطع والجزم)، أو على نفي العلم بالعيب؟
اليمين علي البت مطلقًا، لا على نفي العلم، وهذا مذهب الحنفية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، وقول في مذهب المالكية (?).
لا ينتفي حق الرد للمشتري إلا إذا كانت اليمين على البت والقطع إلا أن يكون النفي على فعل الغير، فإنه يقبل أن تكون على نفي العلم.
اليمين على نفي العلم مطلقًا، وهو قول في مذهب المالكية (?)، وقول في مذهب الحنابلة (?).