فرع صفة اليمين هل هي على البت أو على نفي العلم

[م - 596] إذا قيل إن القول قول البائع مع يمينه، فهل يمينه على البت (القطع والجزم)، أو على نفي العلم بالعيب؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين: القول الأول:

اليمين علي البت مطلقًا، لا على نفي العلم، وهذا مذهب الحنفية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، وقول في مذهب المالكية (?).

وجه من قال: إن اليمين على البت:

لا ينتفي حق الرد للمشتري إلا إذا كانت اليمين على البت والقطع إلا أن يكون النفي على فعل الغير، فإنه يقبل أن تكون على نفي العلم.

القول الثاني:

اليمين على نفي العلم مطلقًا، وهو قول في مذهب المالكية (?)، وقول في مذهب الحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015