[م - 597] من وجوه الاختلاف في صفة المبيع أن يريد المشتري رد العين على البائع بدعوى وجود عيب فيها، فيقول البائع: ليس هذا هو المبيع.
فقد ذهب الأئمة الأربعة إلى أن القول في هذه المسألة قول البائع مع يمينه، بشرط ألا يكون البيع فيه خيار شرط.
واشترط الشافعية والحنابلة في قول شرظا آخر، وهو أن يكون المبيع معيناً في العقد، فإن كان عينه بعد ما وجب في ذمته فالقول قول المشتري.
جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام: "إذا أراد المشتري رد المبيع، فقال البائع: ليس هذا هو المبيع، وقال المشتري: بل هو، فالقول للبائع مع يمينه" (?).
أن المشتري هو المدعي، والبائع هو المدعى عليه؛ لأنه ينكر أن تكون هذه سلعته، والقول قول المدعى عليه مع يمينه، كما في حديث ابن عباس المتفق عليه (ولكن اليمين على المدعى عليه) (?).