[م - 45] إذا تضمنت الجملة الاسمية فعلاً أخذت حكم هذا الفعل، فجملة (أنا أشتري) حكمها حكم (أشتري).
وقد مثل الدردير المالكي للفعل المضارع بكلمة "أنا أشتريها بكذا" (?).
وإذا لم تتضمن فعلاً فقد تأخذ الجملة حكم الصريح إذا دلت على الرضا من غير احتمال، وقد تأخذ حكم الكناية إذا كانت تحتمل البيع وغيره (?).
وقد ذهب جماهير أهل العلم إلى انعقاد البيع في الجملة الاسمية من حيث الجملة، ما دامت تدل على المقصود، وإن اختلفوا في بعض الصيغ منها.
فينعقد البيع عند الحنفية بقول البائع: هو لك بألف، فيقول المشتري: قبلت، ولا ينعقد عندهم باسم الفاعل، كما لو قال: أنا مشتر هذا بألف، فقال: قبلت، وعللوا ذلك بجريان المساومة فيه (?).