من نفسي فقال رجل زوجنيها قال: قد زوجناكها بما معك من القرآن. ورواه مسلم، واللفظ للبخاري (?).
(ح-19) ما روى البخاري من طريق عامر قال: حدثني جابر بن عبد الله - صلى الله عليه وسلم - أن كان على جمل له قد أعيا، فمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، فضربه، فدعا له، فسار سيرًا بسير ليس يسير مثله، ثم قال: بعنية بأوقية فبعته ... الحديث (?).
(ح-20) ما رواه البخاري من طريق سفيان، حدثنا عمرو، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فكنت على بكر صعب لعمر، فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده، ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمر: بعنيه. قال هو لك يا رسول الله. قال: بعنيه، فباعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت (?).
صدور الإيجاب من الرسول - صلى الله عليه وسلم - بلفظ الأمر، وانعقاد البيع بذلك.
أن البيع ينعقد بلفظ الأمر, وبكل لفظ دل على حصول الرضا من الطرفين، وعبر عن إرادتهما، وسيأتي في آخر البحث إن شاء الله تعالى أدلة القول الراجح، هل يشترط للبيع لفظ معين.