وأما المالكية، فقد قال خليل: "ينعقد البيع بما يدل على الرضا" (?).
قال الدسوقي تعليقًا في حاشيته: "بما يدل أي: عرفًا، سواء دل على الرضا لغة أيضًا، أو لا، فالأول: كبعت، واشتريت، وغيره من الأقوال. والثاني: كالكتابة والإشارة، والمعاطاة" (?).
وجاء في حاشية الصاوي: "وحاصله أن المطلوب في انعقاد البيع ما يدل على الرضا عرفًا، وإن كان محتملًا لذلك لغة ... " (?).
وجاء في مواهب الجليل: "لو قلت له: أخذت منك غنمك هذه كل شاة بدرهم، فقال ذلك لك، فقد لزمك البيع" (?).
كما ينعقد البيع عند الشافعية بقولك: هذا مبيع منك بكذا، أو أنا بائعه بكذا، واعتبروا ذلك من الألفاظ الصريحة (?).
وصححوا البيع بقولك: هو لك بكذا، واعتبروا ذلك من ألفاظ الكناية، كما تقدم عند الكلام على الكنايات (?).
وفي مذهب الحنابلة: "ولو قال المشتري: بعني كذا، فقال: بارك الله لك فيه، أو هو مبارك عليك ... صح البيع للدلالة على المقصود" (?).
جاء في الإنصاف: "اختار الشيخ تقي الدين ابن تيمية صحة البيع بكل ما عده