(ث-82) وقد روى مسلم من طريق ابن جريج، عن نافع، قال: كان ابن عمر إذا بايع رجلاً، فأراد ألا يقيله، قام، فمشى هنيهة، ثم رجع (?).

القول الثاني:

يشترط أن يبعد عن صاحبه بحيث لو كلمه على العادة من غير رفع صوت لم يسمع كلامه، اختاره أبو سعيد الإصطخري من الشافعية (?)، وقال به بعض الحنابلة (?).

القول الثالث:

يبطل الخيار ولو لم يتفرقا، إذا شرعا في أمر آخر، وأعرضا عن أمر العقد، وطال الفصل، اختاره بعض الشافعية (?).

ولعل هذا القول اعتبر ما يبطل الإيجاب، يبطل الخيار.

القول الرابع:

ضابط التفرق: أن يتوارى كل واحد منهما عن صاحبه، وهذا قول الأوزاعي (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015