القول الأول هو أصح الأقوال، قال ابن حجر: "والمشهور الراجح من مذاهب العلماء في ذلك، أنه موكول إلى العرف، فكل ما عد في العرف تفرقًا حكم به، وما لا فلا، والله أعلم" (?).
[م - 466] لم يعتبر الشافعية والحنابلة النوم في مجلس واحد تفرفا يلزم به البيع؛ لأن النائمين لم يفترقا بأبدانهما (?).
قال النووي: "إذا ناما في المجلس فلا ينقطع خيارهما بلا خلاف، صرح به المتولي وغيره؛ لأن النوم لا يسمى تفرقًا" (?).
وقد فات هذا العلامة السيوطي - رحمه الله -، حين قال في الأشباه والنظائر: "لا ينقطع خيار المجلس بالجنون والإغماء على الصحيح، ولم أر من تعرض للنوم" (?).