قضت أحاديث خيار المجلس أن البيع لا يلزم إلا بالتفرق، وقد رجحنا أن المراد بالتفرق: تفرق الأبدان.
[م - 465] فما هو الضابط في التفرق؟
اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال:
أن الضابط في التفرق: هو عرف الناس وعاداتهم؛ لأن الشارع علق عليه حكمًا, ولم يبينه، فدل ذلك على أنه أراد ما يعرفه الناس، كالقبض والإحراز. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة (?).
قال العراقي: "لم يذكر في الحديث للتفرقة ضابطًا، ومرجعه العرف" (?).