مالك أن ما ابتاع به له، وأن الربح في ذلك له، والخسارة عليه، وهذا عندي مبني على أن الدنانير والدراهم لا تتعين بالغصب" (?).

الحال الثانية:

أن يشتري بذمته، وينقد الثمن من المال المغصوب، فهنا الشراء صحيح؛ لثبوته في ذمته، واختلفوا فيمن يستحق الربح.

فقيل: ليس للمغصوب إلا رأس ماله مطلقًا، سواء ربح فيها الغاصب أو لم يربح.

وهذا مذهب الحنفية (?) وقول الإمام مالك وابن القاسم (?)، وحكى ابن رشد الجد الاتفاق عليه (?)، وهو القول الجديد للشافعي (?). واختاره بعض الحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015