وقيل: الربح للمالك، وهو قول الشافعي في القديم (?)، وظاهر مذهب أحمد -رحمه الله- (?).

وقيل: إن اتجر فيها، وهو موسر، كان الربح له، وإن كان معسرًا فالربح لصاحبها، وهو قول ابن مسلمة من المالكية (?).

وقيل: الغاصب والمالك شريكان في الربح، وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم (?).

وجه ذلك:

أن الربح لم يحصل بالمال فقط، ولا بعمل الغاصب فقط، وإنما النماء حصل من مال المغصوب منه، ومن عمل الغاصب، فلا يختص أحدهما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015