وقيل: الربح للمالك، وهو قول الشافعي في القديم (?)، وظاهر مذهب أحمد -رحمه الله- (?).
وقيل: إن اتجر فيها، وهو موسر، كان الربح له، وإن كان معسرًا فالربح لصاحبها، وهو قول ابن مسلمة من المالكية (?).
وقيل: الغاصب والمالك شريكان في الربح، وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم (?).
أن الربح لم يحصل بالمال فقط، ولا بعمل الغاصب فقط، وإنما النماء حصل من مال المغصوب منه، ومن عمل الغاصب، فلا يختص أحدهما