فقيل: يتصدق بالربح إذا اشترى بعين المغصوب، وهذا مذهب أبي حنيفة، ومحمد بن الحسن (?)، وقول في مذهب الحنابلة (?).

جاء في فتاوى السغدي: "لو غصب دراهم ودنانير، أو غير ذلك من الكيلي والوزني، فاتجر فيه، فإنه يتصدق بالربح في الأفضل، وليس بالواجب" (?).

وقيل: الربح للغاصب وهذا مذهب المالكية (?)، واختيار أبي يوسف من الحنفية (?).

وقيل: الربح للمالك، وهذا ظاهر مدهب الإِمام مالك (?).

جاء في المدونة: "من غصب دنانير من رجل، فاشترى بها سلعة لم يكن للمغصوب منه إلا مثل دنانيره" (?).

وهذا يعني تصحيح تصرف الغاصب، وأن الربح للغاصب، والخسارة عليه. وجاء في المنتقى للباجي: "إن كانت -أي العين المغصوبة- عينًا فمذهب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015