قال ابن قدامة: "وتصرفات الغاصب كتصرفات الفضولي على ما ذكرنا من الروايتين:

إحداهما: بطلانها. والثانية صحتها، ووقوفها على إجازة المالك ... " (?).

وجه القول بالبطلان:

أن من شرط صحة البيع أن يكون المعقود عليه مملوكًا للعاقد، أو مأذونًا له فيه، والعاقد ليس له ولاية في عين المعقود عليه.

القول الثاني:

العقد صحيح؛ لأن الغاصب لما تصرف في المغصوب صار مضمونًا عليه بمثله أو قيمته فيكون ملكه عليه صحيحًا، وتصرفه فيه نافذًا، ولأن الدراهم لا تتعين بالتعيين وهذا مذهب الحنفية (?)، والمالكية، والحنابلة (?)، على خلاف بينهم فيمن يستحق الربح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015