وجاء في مجلة الأحكام الشرعية الحنبلية: "لا يضمن الغاصب ما فوته على المالك من الربح بحبسه مال التجار" (?).
وقيل: للمغصوب منه قدر ما كان يربح فيها لو كان المال في يده. وهذا قول مرجوح في مذهب المالكية (?).
وبناء على هذا القول فإنه يشترط في ضمان الربح المقدر شرطان:
أن يكون رب المال تاجرًا يتجر فيها.
الثاني: أن يعلم أن التجارة في تلك المدة كانت مربحة، فلو علم أن التجارة في تلك المدة غير مربحة لم يضمن (?).
وأما إذا اتجر الغاصب في المغصوب، وكان المغصوب دراهم ودنانير وربح فيها فعلًا، فلا يخلو الأمر من حالين:
أن يشترى الغاصب بعين المال المغصوب، فهنا اختلف العلماء في صحة العقد على قولين:
تصرفه باطل، وهذا مذهب الشافعية (?)، ورواية في مذهب الحنابلة.