القول الثالث:

لا يصح، وهو قول في مذهب الحنابلة (?).

القول الأول:

لا يصح من مريض ونحوه دون غيره، وهو قول في مذهب الحنابلة (?).

• دليل من قال: لا يحرم عليهم البيع:

قوله تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9].

فالأمر بترك البيع من أجل السعي إلى الصلاة، فإذا كان لا يجب عليه السعي لم يحرم عليه البيع.

• دليل من خص الكراهة بالسوق:

أن في ذلك سدًا للذريعة، حتى لا ينتهك أحد الحضر، وحتى لا يقصد الأسواق من لا يحل له البيع والشراء، فلا تفتح أسواق المسلمين للبيع والشراء وقت الخطبة والصلاة.

• دليل من قال: يمنع المريض.

كأنه رأى أن الرجل الصحاح مخاطب بأمرين: السعي للجمعة، وترك البيع، وإذا سقط أحدهما بعذر لم يسقط الآخر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015