المسألة الخامسة في بيع من لا تلزمه الجمعة

[م - 392] إذا كان العاقدان ممن لا تجب عليهما الجمعة كالمرأة مع مثلها، فهل يحرم عليهما البيع بعد نداء الجمعة؟

اختلف العلماء على أربعة أقوال:

القول الأول:

لا يحرم عليهما، وهو من مذهب الحنفية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

القول الثاني:

يكره لهما البيع في الأسواق في تلك الساعة، فإن باع فيها لم يفسخ بيعه، وأما في غير الأسواق فجائز للعبيد، والنساء، والمسافرين، وأهل السجون، والمرضى أن يتبايعوا فيما بينهم، وهذا مذهب المالكية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015