كل البيوع المنهي عنها لا بد وأن فيها ضررًا, ولذلك نهى الشارع عنها، وأحكام المعاملات معللة، وليست تعبدية؛ لأن القصد منها تحقيق العدل بين الناس، ورفع الظلم عنهم، فلا تجد معاملة قد نهى عنها الشارع ولا تتلمس الضرر البين فيها.
الذي يعنينا هنا من الضرر هو الضرر المالي فحسب، ولسنا في صدد الضرر بمفهومه العام، والذي قد يلحق أيضًا غير المال من بدن، أو عرض.