ذهب بعض الباحثين إلى جوازها (?)، ومال إليه أخبرنا فضيلة الشيخ خالد ابن علي المشيقح (?).
وقيد القول بالجواز بشرطين.
معرفة نسبة التخفيضات، كأن ينص في العقد على مقدار التخفيض بـ 20% أو 50 %. وهذا الشرط لا بد منه حتى في بطاقة التخفيض العامة.
معرفة ما يكون فيه التخفيضات؛ كأن يقال: التخفيض على تكاليف الكشف, أو التخفيض على تكاليف الأدوية , أو التخفيض على تكاليف التحاليل. وهكذا بحيث تكون المشتريات محدودة السلع.
إذا كنت أميل إلى جواز التخفيض في البطاقات العامة فإن الجواز في هذه البطاقات الخاصة لا تختلف عنها في الحكم إن لم تكن هذه البطاقات أولى منها بالجواز، والله أعلم.