القول الثاني:

ذهب بعض الباحثين إلى جوازها (?)، ومال إليه أخبرنا فضيلة الشيخ خالد ابن علي المشيقح (?).

وقيد القول بالجواز بشرطين.

الشرط الأول:

معرفة نسبة التخفيضات، كأن ينص في العقد على مقدار التخفيض بـ 20% أو 50 %. وهذا الشرط لا بد منه حتى في بطاقة التخفيض العامة.

الشرط الثاني:

معرفة ما يكون فيه التخفيضات؛ كأن يقال: التخفيض على تكاليف الكشف, أو التخفيض على تكاليف الأدوية , أو التخفيض على تكاليف التحاليل. وهكذا بحيث تكون المشتريات محدودة السلع.

• الراجح:

إذا كنت أميل إلى جواز التخفيض في البطاقات العامة فإن الجواز في هذه البطاقات الخاصة لا تختلف عنها في الحكم إن لم تكن هذه البطاقات أولى منها بالجواز، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015