وقد عرف الشيخ علي الخفيف الضرر المالي بقوله: "كل أذى يصيب الإنسان، فيسبب له خسارة مالية في أمواله، سواء كانت ناتجة عن نقصها، أو عن نقص منافعها، أو عن زوال بعض أوصافها، ونحو ذلك مما يترتب عليه نقص في قيمتها عما كانت عليه قبل حدوث ذلك الضرر" (?).
ولقد اعتنى الشارع الحكيم بموضوع الضرر، ومنعه قبل وقوعه، ودفعه بعد وقوعه، برفعه أو تخفيف آثاره، وقعد الفقهاء لذلك مجموعة من القواعد الفقهية الكلية التي تضبطه، وتوضح معالمه العامة، وتعالج آثاره.
(ح-243) وكان الحديث النبوي، الذي رواه الدارقطني من طريق عثمان ابن محمَّد بن عثمان بن ربيعة، ثنا عبد العزيز بن محمَّد، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضاره الله، ومن شاق شق الله عليه (?).
[المعروف من حديث أبي سعيد أنه مرسل، وهو حسن بشواهده] (?).