للشافعية (?).

وقال ابن تيمية في موضع: هو أعدل الأقوال (?).

القول الثاني:

لا يصح بيع السلع المعينة إلا عن طريق رؤيتها، وهو الجديد في مذهب الشافعي، وعليه الفتوى (?).

القول الثالث:

يصح البيع بالوصف إذا كانت السلع مما يصح السلم فيها، بحيث تكون السلعة مما يمكن ضبطها بالوصف، فما لا يصح السلم فيه، لا يصح بيعه بالصفة، وهذا مذهب الحنابلة (?).

دليل من قال: يصح البيع بلا وصف ولا رؤية متقدمة. الدليل الأول:

قال تعالى: {وَأَحَلَّ الله الْبَيْعَ} [البقرة: 275].

طور بواسطة نورين ميديا © 2015