للشافعية (?).
وقال ابن تيمية في موضع: هو أعدل الأقوال (?).
لا يصح بيع السلع المعينة إلا عن طريق رؤيتها، وهو الجديد في مذهب الشافعي، وعليه الفتوى (?).
يصح البيع بالوصف إذا كانت السلع مما يصح السلم فيها، بحيث تكون السلعة مما يمكن ضبطها بالوصف، فما لا يصح السلم فيه، لا يصح بيعه بالصفة، وهذا مذهب الحنابلة (?).
قال تعالى: {وَأَحَلَّ الله الْبَيْعَ} [البقرة: 275].