وجه الاستدلال:

مطلق الآية يشمل المبيع بالوصف والرؤية، والمبيع بدونهما، فتبقى الآية على إطلاقها إلا بيعًا منع منه كتاب، أو سنة، أو إجماع، ولا يوجد شيء من ذلك في مسألتنا.

ونوقش هذا الاستدلال:

بأن إطلاق الآية مخصوص بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحصاه وعن بيع الغرر، وعدم رؤية المبيع جهالة به، والغرر فيها ظاهر.

ورد بالحنفية:

بأن الجهالة في المبيع كلها تؤدي إلي إبطال البيع، فالجهالة هنا لا تفضي إلى المنازعة، لأننا نثبت للمشتري الخيار إذا رأى المبيع، فإذا لم يوافقه رده، وإن قبل المبيع بعد رؤيته لم يكن هناك ضرر عليه (?).

الدليل الثاني:

(ح - 193) ما رواه ابن أبي شيبة، حدثنا إسماعيل -يعني ابن عياش - عن أبي بكر بن عبد الله ابن أبي مريم عن مكحول رفعه قال: إذا اشترى الرجل الشيء، ولم ينظر إليه غائبًا عنه، فهو بالخيار إذا نظر إليه، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك (?).

[مرسل على ضعف في إسناده] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015